الحر العاملي
114
إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات
59 - وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ؟ قال : نعم ، قلت : جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه ؟ قال : جاهلية كفر ونفاق وضلال « 1 » . 60 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ويعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس ؟ قال : أين قول اللّه عز وجل : فَلَوْ لا نَفَرَ مِن كُل فِرْقَةٍ مِنْهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يَحْذَرُون « 2 » قال : هم في عذر ما داموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم « 3 » . 61 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال : حدثنا حماد عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول العامة : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ، قال : الحق واللّه ، قلت : فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك ؟ قال : لا يسعه ، إن الإمام إذا هلك وقعت حجة وصيه على من معه في البلد ، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم لأن اللّه يقول : فَلَوْ لا نَفَرَ مِن كُل فِرْقَةٍ الآية ، قلت : فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم ؛ قال : إن اللّه عز وجل يقول : ومَن يَخْرُج مِن بَيْتِه مُهاجِراً إِلَى اللَّه ورَسُولِه ثُم يُدْرِكْه الْمَوْت فَقَدْ وَقَع أَجْرُه عَلَى اللَّه « 4 » إلى أن قال : يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون في غيره : هو أولى الناس بالذي قبله ، وهو وصيه ، وعنده سلاح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ووصيته ، وذلك عندي لا أنازع فيه قلت : إن ذلك مستور مخافة السلطان ، قال : لا يكون مستورا إلا وله حجة ظاهرة ، إلى أن قال : فهو الذي إذا قدم الرجل البلد ، قال : إلى من أوصى فلان ؟ قال : إلى فلان ، قلت : فإن أشرك في الوصية ؟ قال : تسألونه فإنه سيبين لكم « 5 » . 62 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : ليس
--> ( 1 ) الكافي : 1 / 377 ح 3 . ( 2 ) سورة التوبة : 122 . ( 3 ) الكافي : 1 / 31 ح 6 . ( 4 ) سورة النساء : 100 . ( 5 ) الكافي : 1 / 378 ح 2 .